السيد محمد العاملي

89

مدارك الأحكام

السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر . الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد .

--> ( 1 ) في ص 48 . ( 2 ) في ص 63 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 55 ، والشيخ في النهاية : 154 ، والخلاف 1 : 401 . ( 4 ) كابن البراج في المهذب 1 : 192 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 683 . ( 5 ) التهذيب 4 : 212 / 616 ، الاستبصار 2 : 87 / 272 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 .